الوطني لحقوق الإنسان”: احتجاز المعلم رامز البطران انتهاك للحق في حرية التعبير
صوت الحق -
قال المركز الوطني لحقوق الإنسان اليوم الاثنين، إنه تحقق من حيثيات ووقائع احتجاز المعلم رامز البطران لدى الأجهزة الأمنية دون توجيه أي تهمة، بعد أن قام بالسير منفردا أمام مبنى نقابة المعلمين في محافظة اربد للتعبير عن تضامنه مع قضية المعلمين، حيث تم تحويله الى الحاكم الاداري وتوقيعه على تعهد بعدم القيام بأية مسيرات، ومن ثم توقيفه اداريا لمدة ثمان واربعين ساعة والافراج عنه بعد ذلك.
وأضاف المركز في بيان صحفي أن “ذلك يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير بمختلف الوسائل المكفولة بموجب الدستور الأردني – المادة (15)، والتي نصت على أن “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير”. وهو الحق الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الانسان وتحديدا المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت على أن “لكل انسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين”.
وشدد المركز مجددًا على ضرورة عدم توقيف الأفراد بموجب قانون منع الجرائم، وعدم استعمال هذا القانون بحق من يقوم بالتعبير عن آرائه بأية وسيلة كانت، واحتجاز حريته دون وجود مبررات قانونية تستدعي هذا الإجراء، وأن تنحصر سلطة التوقيف بالسلطة القضائية وذلك إعمالا للدستور الأردني الذي نص في المادة السابعة منه على أن “كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون”، والمادة الثامنة من الدستور ذاته والتي نصت على أن “لا يجوز أن يقبض على أحد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق أحكام القانون”، وهو الأمر الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن وأصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.
وأضاف المركز في بيان صحفي أن “ذلك يعد انتهاكا للحق في حرية التعبير بمختلف الوسائل المكفولة بموجب الدستور الأردني – المادة (15)، والتي نصت على أن “تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية القول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير”. وهو الحق الذي كفلته المعايير الدولية لحقوق الانسان وتحديدا المادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت على أن “لكل انسان الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها للآخرين”.
وشدد المركز مجددًا على ضرورة عدم توقيف الأفراد بموجب قانون منع الجرائم، وعدم استعمال هذا القانون بحق من يقوم بالتعبير عن آرائه بأية وسيلة كانت، واحتجاز حريته دون وجود مبررات قانونية تستدعي هذا الإجراء، وأن تنحصر سلطة التوقيف بالسلطة القضائية وذلك إعمالا للدستور الأردني الذي نص في المادة السابعة منه على أن “كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة جريمة يعاقب عليها القانون”، والمادة الثامنة من الدستور ذاته والتي نصت على أن “لا يجوز أن يقبض على أحد او يوقف او يحبس او تقيد حريته الا وفق أحكام القانون”، وهو الأمر الذي كفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه الأردن وأصبح جزءا من المنظومة القانونية الوطنية.