تخفيض الأحكام الصادرة بحق المعارض التائب نايف الطورة من سنتين لشهر لإصلاح نفسه

{title}
صوت الحق - القضية الأولى:

أولاً: يذكر أنه بتاريخ (31/12/2019) وفي القضية رقم (21455/2019) حكمت محكمة صلح جزاء عمان (هيئة القاضي د. عدي الفريحات) غيابياً بإدانة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بما يلي:

1. إدانته بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك خلافاً لأحكام المادة (195/1/أ) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس سنتين والرسوم.

2. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة ومبالغا فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافاً لأحكام المادة (132/1) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملاً بأحكام المادة ذاتها بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.

3. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة موجهة ضد جلالة الملك للنيل من هيبته ومكانته خلافاً لأحكام المادة (132/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (15) من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه عملا بأحكام المادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم.

4. عملا بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.

5. عملاً بأحكام المادة (72/1) من قانون العقوبات تنفيذ العقوبة الأشد بحق المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) لتصبح العقوبة الواجبة النفاذ بحقه الحبس سنتين والرسوم، وعملاً بأحكام المادة (13/ج) من قانون الجرائم الإلكترونية تعطيل ووقف عمل صفحة المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) وموقعه على اليوتيوب (youtube) ومخاطبة الجهات الرقابية ذات العلاقة بذلك.

وقد جاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المشتكى عليه (نايف حسن سليمان الطورة) وهو أردني الجنسية ويقيم خارج البلاد قام بنشر مقاطع فيديو على موقع يوتيوب (youtube) ومن خلال صفحته الشخصية على الفيسبوك وهي صفحة باسمه (نايف الطوره Nayef Tawarah) تتضمن أنباءاً كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة ومن مكانتها وموجهة ضد جلالة الملك، ومنها مقطع فيديو قام بنشره بتاريخ (15/11/2019) واختار له عنوان (بث حول آخر المستجدات) وذكر فيه أبناءاً كاذبة (بأن الملك الأردني مختطف وأن قراراته مختطفة) ويزعم كذباً أن المدعو مجدي الياسين استولى على أراضي تعود إلى عشيرة بني حسن، ويقوم بتحريض الناس والطلب منهم النزول إلى الشوارع ضد الحكم، وينشر كذباً أيضاً أبناءاً بأن هنالك من يعمل ضد الملك داخل المخابرات العامة وداخل القضاء، وأن هنالك مؤامرة ضد الملك، وينشر أخباراً كاذبة أيضاً القصد منها النيل من هيبة الدولة والملك ومكانتهما ويزعم كذباً أن الملك طلب رشوة ليقوم بتعيين رئيس مجلس النواب، ونشر في الفيديو ما نصه (الملك عبدالله هو من طلب شخصياً من رئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب رشوة، ووعد رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وحكاله ستعود رئيساً لمجلس النواب وكان ذلك قبل الانتخابات وحكاله بدك ترفع قضايا ورفع 80 قضية)، (كفى أن نكذب على أنفسنا ونحكي الملك ما بعرف، حواليه شلة زعران بعلموه شو يعمل وبتحكموا فيه شو يعمل، احنا بدنا ملك هو صاحب القرار مش شوية الزعران إلى حواليه بتعلمه كيف يؤدب الأردنيين)، وهذه الأنباء الكاذبة يقوم المشتكى عليه (نايف) بإذاعتها من قناة باسمه على اليوتيوب ومن خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك.

ثانياً: تم تنفيذ هذه القضية الصلحية الجزائية رقم (21455/2019) صلح جزاء عمان لدى دائرة تنفيذ مدعي عام عمان في القضية التنفيذية رقم (611/2021)، وقد أصدر مدعي عام عمان مذكر إحضار (تعميم) بحق المحكوم عليه (نايف حسن سليمان الطورة) بتاريخ (29/1/2021) وهي مرسلة للأمن العام ورقم التبليغ (30541004).

ثالثا: بتاريخ (25/8/2021) قدم المواطن الأردني المعارض التائب (الاعلامي نايف الطورة) بواسطة محاميه (معن القماز) اعتراضاً على حكم المحكمة الصلحية لدى ذات المحكمة كون الحكم السابق كان صادراً غيابياً، فقبلت المحكمة (هيئة القاضي عصمت الرحامنة) الاعتراض شكلاً وفي الموضوع قررت وجاهياً بتاريخ (5/9/2021) في القضية رقم (13361/2021) تعديل الحكم المعترض ضده من حيث العقوبة ليصبح على النحو التالي:

1. إدانته بجرم إطالة اللسان على جلالة الملك خلافا لأحكام المادة 195/1/أ من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس سنتين والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الأسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.

2. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة ومبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة ومكانتها خلافا لأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم والغرامة خمسين دينار والرسوم.

3. إدانته بجرم إذاعة أنباء كاذبة موجهة ضد جلالة الملك للنيل من هيبته ومكانته خلافا لأحكام المادة 132/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية، وحكمت عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، ولمنحه فرصة لإصلاح نفسه مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة قررت المحكمة تخفيض العقوبة الصادرة بحق المشتكى عليه لتصبح الحبس شهر واحد والرسوم.