صدور نظام الانتخابات لمجلس أمانة عمّان ونظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات
صدر نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمّان، ونظام الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظات وقرار بتحديد عدد أعضاء المجالس البلدية وتقسيم مناطق البلدية إلى دوائر انتخابية وعدد ممثلي كل دائرة في المجلس البلدي في الجريدة الرسمية، الأربعاء.
ويتكون مجلس أمانة عمّان من 42 عضوا موزعين على 22 عضوا منتخبين انتخابا مباشرا و14 عضوا معينين و6 نساء يتم ملء المقاعد المخصصة لهن وفقا لأحكام الفقرة (ج) من المادة (4) من قانون أمانة عمّان.
ويعين الأعضاء المقرّر تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس من الفئات الآتية:
ممثلو الدوائر الرسمية وممثلو غرف الصناعة والتجارة والأشخاص ذوو الخبرة”.
ويشترط في العضو المعيّن في مجلس الأمانة أن يكون كامل الأهلية، وأكمل 25 عاما من عمره في اليوم الأول لقرار التعيين، وأن يكون غير منتم لأي حزب سياسي غير أردني، وأن يكون غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة، إضافة إلى أن يكون غير محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونا، وأن لا يكون عضوا في مجلس الأمة.
وتدير الهيئة المستقلة للانتخاب العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقا لأحكام قانونها وقانون أمانة عمّان، وهذا النظام، ويتولى مجلس المفوضين إضافة إلى ما ورد في قانون الهيئة إعداد الموازنة الخاصة بالعملية الانتخابية ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها، وإقرار الجداول الزمنية لعملية إعداد جداول الناخبين والترشح، وإعداد جداول الناخبين من خلال دائرة الأحوال المدنية بناء على مكان إقامة الناخب في قيود الأحوال المدنية وتحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها جدول الناخبين.
إضافة إلى تحديد آلية الاعتراض على جداول الناخبين والمدد الزمنية اللازمة لذلك والفصل في الطلبات والاعتراضات المتعلقة بها، واعتماد جداول الناخبين النهائية، بالإضافة إلى تحديد آلية التقدم بطلبات الترشح والاعتراض عليها والفصل فيها والانسحاب من الترشح للانتخابات، والنظر في طلبات الترشح المحالة إليها من لجان الانتخاب والبت فيها.
كما يتولى مجلس المفوضين اعتماد أسس الدعاية الانتخابية، وتحديد إجراءات عملية الاقتراع والفرز وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع النتائج واستخراجها وإعلانها ورزم أوراق المحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بهذه العملية، إضافة إلى تحديد أوراق الاقتراع الصحيحة وحالات بطلانها أو إلغائها، وتحديد أوقات بداية الاقتراع وانتهائه أو تمديد هذه المدة، وتحديد حالات إلغاء نتائج الانتخاب وإعادة الاقتراع أو الفرز أو كليهما، واعتماد النتائج النهائية للانتخابات وإعلانها ونشرها في الجريدة الرسمية.
إضافة إلى الاحتفاظ بأوراق الاقتراع ومحاضر الاقتراع والفرز ووثائق العملية الانتخابية كافة.
ويكون لكل ناخب صوت واحد، بحسب الجريدة الرسمية.
كما يصدر مجلس المفوضين التعليمات التنفيذية اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الأمانة بموجب قانون أمانة عمّان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام بما في ذلك إجراءات الترشح والانتخاب لعضوية مجلس الأمانة.
وأوضحت الجريدة الرسمية أن لكل ناخب خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس الأمانة في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية التي تقع دائرته الانتخابية ضمن اختصاصها دعوى الطعن في صحة انتخاب أي عضو من أعضاء مجلس الأمانة وتثبيت انتخاب غيره لتلك العضوية، وللمحكمة في هذه الحالة إعادة فرز الأصوات من قبل لجنة خبراء للتحقق من صحة الانتخاب.
كما أن لكل ناخب خلال 15 يوما من تاريخ نشر نتائج انتخابات مجلس الأمانة في الجريدة الرسمية أن يقدم إلى محكمة البداية دعوى إلغاء نتيجة الانتخاب كله أو بعضه لوقوع مخالفة فيه لأحكام قانون أمانة عمّان وقانون الهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام من شأنها التأثير في نتيجته.
وتنظر المحكمة في دعوى الطعن وفقا لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية، وعليها الفصل في الدعوى خلال 30 يوما حدا أعلى من تاريخ ورودها إليها ويكون قرارها قطعيا ويبلغ إلى الهيئة وينشر في الجريدة الرسمية، وإذا كان قرار المحكمة الصادر بإلغاء عملية الانتخاب كلها تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام قانون أمانة عمّان والهيئة المستقلة للانتخاب، وهذا النظام وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول وعلى الرئيس في هذه الحالة تعيين لجنة مؤقتة تدير الأمانة خلال هذه المدة.
وإذا كان قرار المحكمة يقضي بإلغاء بعض من عملية الانتخاب تحدد الهيئة موعدا جديدا فور صدور القرار لإجراء الانتخاب وفقا لأحكام قانون أمانة عمّان والهيئة المستقلة للانتخاب وهذا النظام وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الأول.
أما إذا كان قرار المحكمة يقضي بإبطال عضوية أحد أعضاء مجلس الأمانة فتطبق أحكام الفقرة (د) من المادة (7) من قانون أمانة عمّان.
ويباشر العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لأي سبب من الأسباب عضويته اعتبارا من تلقي الأمين إشعارا بذلك من الرئيس.
وأقرّ مجلس الوزراء، في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، نظام الانتخابات والطعون الانتخابية لمجلس أمانة عمّان لسنة 2021.
وبموجب النظام، سيحدد عدد أعضاء مجلس أمانة عمّان، وعدد المنتخبين والمعيّنين منهم، وبيان الشروط الواجب توافرها في الأعضاء المعيّنين، وفئاتهم، وإجراءات الترشُّح والانتخاب لعضوّية المجلس.