أمانة النواب: العفو العام لا يشمل تجار المخدرات ولا أصول المبالغ المستحقة بجرائم الكهرباء والمياه
صوت الحق -
أكدت الأمانة العامة في مجلس النواب أن مشروع قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب، حفظ الحقوق المالية للأشخاص وللشركات والجهات الحكومية، مقتصرا على شمول العقوبات المتعقلة بالحبس أو الغرامة.
وذكرت في تصريح صحفي اليوم الأربعاء أن مشروع قانون العفو العام، كفل الحقوق المالية كافة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمشتكين في الجرائم التي شملها القانون، مؤكدة أنه لا مصادرة للحقوق المالية للمتضررين، وبالتالي فإن أي مستحقات لأي جهة محفوظة وفق القانون، والعفو العام يشمل العقوبة الجزائية والغرامات وليس مستحقات الأصول المالية.
وأضافت "أمانة النواب" أن القانون في الجرائم المتعلقة بقطاعي المياه والكهرباء شمل الغرامات فقط، شريطة دفع أصل المبالغ المترتبة على ارتكاب تلك الجرائم، مبينة أن تلك المبالغ يتم الحكم بها وفقاً لقانون الأموال العامة، وعليه فإن المجلس بهذا راعى عدم المساس بالحقوق المالية للمواطنين أو الأموال العامة للدولة.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بمسألة شمول القانون للجنح الواردة في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، فإن المجلس ذهب إلى محاربة هذه الظاهرة بعدم شمول تجار تلك الآفة، إنما راعى بعض الظروف الاجتماعية لعدد من المواطنين بخاصة من فئة الشباب والطلبة الذين غُرر بها لارتكاب تلك الجنح، وذهب إلى شمولهم بالعفو لمنحهم فرصة جديدة لتصويب سلوكهم.
وتابعت أن المجلس فيما يتعلق بهذه الجنحة، قد استمع إلى آراء المختصين، حيث أن أحكامهم لا تتجاوز مدة (4) أشهر، وبالتالي ذهب المجلس لشمولهم بالعفو، غايةً ومقصداً في إزالة القيود عنهم ومنحهم عدم المحكومية.