استثنائية "الأمة" تنطلق غدًا
صوت الحق -
تنطلق غدا الأربعاء أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الامة لمناقشة مشاريع قانونين مدرجة على جدول أعمالها وفقا لما حددته الارادة الملكية التي صدرت في شهر حزيران الماضي.
وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة اثنى عشر مشروع قانون وقانون معدل هي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وتبرز مشاريع ثلاثة قوانين ذات صبغة اقتصادية هي الأكثر أولوية من بين القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة وهي قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وقانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، وقانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومن المرجح ان تستهلك مناقشتها وقتا طويلا من عمر الدورة الاستثنائية التي من المرجح ان تطول حتى منتصف شهر ايلول المقبل في أعلى التوقعات.
ووفقا للفقرة 1من المادة 82 من الدستور فان للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها فان الملك يدعو مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
ولم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها.ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، لكن قياسا لما نصت عليه الفقرة(3) من المادة (73 ) من الدستور التي لم تجز بقاء الدورة غير العادية ( في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
وكانت الدورة العادية الاولى لمجلس الامة قد انهت اعمالها الدستورية في الخامس عشر من شهر أيار الماضي والتي استمرت في الانعقاد لستة أشهر عقد المجلس خلالها (65) جلسة، خصص منها (7) جلسات فقط للجانب الرقابي.
وتضمن جدول اعمال الدورة الاستثنائية المقبلة اثنى عشر مشروع قانون وقانون معدل هي مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المركز الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2022، ومشروع قانون المجلس الطبي الأردني لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2022، ومشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة الضباط في القوات المسلحة الأردنية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون المحكمة الدستورية لسنة 2022، ومشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2021، ومشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2020.
وتبرز مشاريع ثلاثة قوانين ذات صبغة اقتصادية هي الأكثر أولوية من بين القوانين المدرجة على جدول أعمال الدورة وهي قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، وقانون معدل لقانون المنافسة لسنة 2022، وقانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومن المرجح ان تستهلك مناقشتها وقتا طويلا من عمر الدورة الاستثنائية التي من المرجح ان تطول حتى منتصف شهر ايلول المقبل في أعلى التوقعات.
ووفقا للفقرة 1من المادة 82 من الدستور فان للملك أن يدعو عند الضرورة مجلس الأمة إلى الإجتماع في دورات إستثنائية ولمدة غير محددة لكل دورة من أجل إقرار أمور معينة تبين في الإرادة الملكية عند صدور الدعوة، وتفض الدورة الإستثنائية بإرادة .وفي الفقرة الثانية من المادة نفسها فان الملك يدعو مجلس الأمة للإجتماع في دورة إستثنائية أيضاً متى طلبت ذلك الأغلبية المطلقة لمجلس النواب بعريضة موقعة منها تبين فيها الأمور التي يراد البحث فيها .
ولم يجز الدستور لمجلس الأمة أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها بحسب الفقرة الثالثة من المادة نفسها.ولم يحدد الدستور مدة زمنية لبقاء الدورة الاستثنائية منعقدة، لكن قياسا لما نصت عليه الفقرة(3) من المادة (73 ) من الدستور التي لم تجز بقاء الدورة غير العادية ( في أي حال يوم (30) أيلول وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول شهر تشرين الأول، وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري تشرين الأول وتشرين الثاني فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب .
وكانت الدورة العادية الاولى لمجلس الامة قد انهت اعمالها الدستورية في الخامس عشر من شهر أيار الماضي والتي استمرت في الانعقاد لستة أشهر عقد المجلس خلالها (65) جلسة، خصص منها (7) جلسات فقط للجانب الرقابي.