وزارة العمل تعمم بالالتزام في الحد الأدنى للأجور

{title}
صوت الحق -

عممت وزارة العمل، الجمعة، على أصحاب العمل الالتزام في الحد الأدنى للأجور المقرر، البالغ 260 دينارا.

وأضافت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، أنه لا يجوز أن يقل مقدار الأجر في الشهر الواحد عن الحد الأدنى المقرر للأجور والبالغ 260 دينارا شهريا.
المادة 53 من قانون العمل

وأوضحت أن المادة 53 من قانون العمل الأردني، تنص على أن يعاقب صاحب العمل بغرامة مالية مقدارها من 500-1000 دينار، في حال دفعه للعامل أجرا يقل عن الحد الأدنى للأجور، أو عن أي تمييز في الأجر بين الجنسين للعمل ذي القيمة المتساوية، ويحكم عليه بدفع فرق الاجور للعامل، وتضاعف العقوبة كلما تكررت المخالفة.













ج