السجن 4 سنوات لشاب قتل صديقه أثناء إطلاقه عيارات نارية في الهواء
صوت الحق -
اسدلت محكمة التمييز الستار على قضية شاب قتل صديقه أثناء إطلاقه عيارات نارية في الهواء، وأيدت قرار محكمة الجنايات الكبرى بحبس المتهم بالسجن 4 سنوات.
ووفق قرار المحكمة، فإن المتهم اطلق النار من سلاح كلاشنكوف أثناء تواجده مع صديقيه المغدور على سطح أحد المنازل كان استأجره المتهم لغايات كش الحمام، اثناء تجريبه السلاح أطلق عدة عيارات نارية في الهواء وكان يمسك البندقية بيده اليمنى وكان المغدور يقف الى يمينه، حتى فقد المتهم السيطرة على السلاح وأفلت من يده ما ادى الى اصابة صديقه المغدور باحدى الطلقات في بطنه فسقط على الارض وتم اسعافه إلا انه توفي بعد يومين متأثرا باصابته وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي الناتج عن تهتك الامعاء والطحال.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة القتل القصد الا ان المحكمة توصلت الى ان أفعاله كانت غير مقصودة وانها لا تشكل جناية القتل انما جنحة التبسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات التي تنص عل انه "من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وقضت بحبسه ثلاث سنوات عن جرم التسبب بالوفاة وسنة عن جرم حمل وحيازة سلاح ناري غير مرخص وقررت جمع العقوبتين لتصبح الحبس اربع سنوات وأيدتها بالحكم محكمة التمييز.
وقالت محكمة التمييز إن محكمة الجنايات اختارت جمع العقوبتين بموجب المادة (72) من قانون العقوبات، فإن ذلك كله يقع ضمن صلاحياتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك مما يجعل قرارها المميز في ذلك موافقاً للقانون والأصول.
ووفق قرار المحكمة، فإن المتهم اطلق النار من سلاح كلاشنكوف أثناء تواجده مع صديقيه المغدور على سطح أحد المنازل كان استأجره المتهم لغايات كش الحمام، اثناء تجريبه السلاح أطلق عدة عيارات نارية في الهواء وكان يمسك البندقية بيده اليمنى وكان المغدور يقف الى يمينه، حتى فقد المتهم السيطرة على السلاح وأفلت من يده ما ادى الى اصابة صديقه المغدور باحدى الطلقات في بطنه فسقط على الارض وتم اسعافه إلا انه توفي بعد يومين متأثرا باصابته وعلل سبب الوفاة بالنزف الدموي الناتج عن تهتك الامعاء والطحال.
وكانت النيابة العامة اسندت للمتهم تهمة القتل القصد الا ان المحكمة توصلت الى ان أفعاله كانت غير مقصودة وانها لا تشكل جناية القتل انما جنحة التبسبب بالوفاة خلافا لاحكام المادة (343) من قانون العقوبات التي تنص عل انه "من سبب موت أحد عن إهمال او قلة احتراز او عن عدم مراعاة القوانين والانظمة عوقب بالحبس من ستة أشهر الى ثلاث سنوات، وقضت بحبسه ثلاث سنوات عن جرم التسبب بالوفاة وسنة عن جرم حمل وحيازة سلاح ناري غير مرخص وقررت جمع العقوبتين لتصبح الحبس اربع سنوات وأيدتها بالحكم محكمة التمييز.
وقالت محكمة التمييز إن محكمة الجنايات اختارت جمع العقوبتين بموجب المادة (72) من قانون العقوبات، فإن ذلك كله يقع ضمن صلاحياتها التقديرية ولا رقابة عليها في ذلك مما يجعل قرارها المميز في ذلك موافقاً للقانون والأصول.