حبس شخص بتهمة ممارسة البلطجة على بائعي غاز في عمان
صوت الحق -
دانت الهيئة القضائية المختصَّة بجرائم البلطجة وأخذ الأتاوات لدى محكمة صُلح جزاء عمَّان، برئاسة القاضي عطية السعود، أحد أصحاب الأسبقيات الجرمية بجرائم السرقة والإيذاء وحجز حرية آخرين، وقرَّرت حبسه لمدة 3 سنوات.
وأصدرت المحكمة قرارها بحق المُدان، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك بعد أن قدم سائق مركبة غاز شكوى بحق المُدان، وأنه أوقفه وطلب منه صرافة مبلغ 50 دينارا ولم يكن يملك تلك الصرافة، لكنه نشل المبلغ الذي معه ولاذ بالفرار، وعندما عاد سائق مركبة الغاز مرة أخرى للحي تعرَّض له المُدان برفقة عدد من الأشخاص وأجبروه على مغادرة مركبته واعتدوا عليه وسلبه مبلغ 70 دينارا، بالإضافة إلى اسطوانة غاز.
وبين قرار التجريم أنَّ صاحب الأسبقيات أرغم صاحب مركبة بيع الغاز على دفع مبلغ 5 دنانير يوميا عنوة وأبلغه أنه الوحيد الذي لا يدفع له من سائقي مركبات الغاز، وهذا ما ثبت للمحكمة من شهادات الشهود في المحكمة.
وتبين للمحكمة أن غاية المُدان من استعراض القوة والتلويح بالعنف هو ترويع المجني عليه وتخويفه وإلحاق الأذى به بدنيا ومعنويا وسلب ماله، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل، وأنه اقترف هذه الأعمال بإرادة وحرية واعية ومدركة، وبالتالي تشكلت أركان وعناصر الجرم المسند إليه الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانته.
وقررت المحكمة، وعملا بأحكام المادتين 177 و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم استخدام القوة بقصد الترويع للمجني عليه وإلحاق الأذى به وسلب ماله خلافا لأحكام المادة أ/415/ ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم.
وأسندت للمُدان، البالغ من العمر 35 عاما، جرائم السرقة مكررة مرتين، والإيذاء وحجز الحرية، وروى المشتكي للمحكمة ما حدث معه، وأن المدان سلبه في المرة الأولى 188 دينارا، وفي المرة الثانية أخذ 70 دينارا وجرة غاز وكان معه 4 شباب بعد أن هدده بضربه بأداة حادة بوجهه، وطلب منه إعطاءه يوميا مبلغ 5 دنانير عنوة، وقدم الشكوى بالمركز الأمني ورفض إسقاط حقه الشخصي.
وأصدرت المحكمة قرارها بحق المُدان، وسيكون قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك بعد أن قدم سائق مركبة غاز شكوى بحق المُدان، وأنه أوقفه وطلب منه صرافة مبلغ 50 دينارا ولم يكن يملك تلك الصرافة، لكنه نشل المبلغ الذي معه ولاذ بالفرار، وعندما عاد سائق مركبة الغاز مرة أخرى للحي تعرَّض له المُدان برفقة عدد من الأشخاص وأجبروه على مغادرة مركبته واعتدوا عليه وسلبه مبلغ 70 دينارا، بالإضافة إلى اسطوانة غاز.
وبين قرار التجريم أنَّ صاحب الأسبقيات أرغم صاحب مركبة بيع الغاز على دفع مبلغ 5 دنانير يوميا عنوة وأبلغه أنه الوحيد الذي لا يدفع له من سائقي مركبات الغاز، وهذا ما ثبت للمحكمة من شهادات الشهود في المحكمة.
وتبين للمحكمة أن غاية المُدان من استعراض القوة والتلويح بالعنف هو ترويع المجني عليه وتخويفه وإلحاق الأذى به بدنيا ومعنويا وسلب ماله، والتأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بعمل أو لحمله على الامتناع عن عمل، وأنه اقترف هذه الأعمال بإرادة وحرية واعية ومدركة، وبالتالي تشكلت أركان وعناصر الجرم المسند إليه الأمر الذي يقتضي معه على المحكمة إدانته.
وقررت المحكمة، وعملا بأحكام المادتين 177 و 178 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إدانة المشتكى عليه بجرم استخدام القوة بقصد الترويع للمجني عليه وإلحاق الأذى به وسلب ماله خلافا لأحكام المادة أ/415/ ب مكررة من قانون العقوبات والحكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات والرسوم.
وأسندت للمُدان، البالغ من العمر 35 عاما، جرائم السرقة مكررة مرتين، والإيذاء وحجز الحرية، وروى المشتكي للمحكمة ما حدث معه، وأن المدان سلبه في المرة الأولى 188 دينارا، وفي المرة الثانية أخذ 70 دينارا وجرة غاز وكان معه 4 شباب بعد أن هدده بضربه بأداة حادة بوجهه، وطلب منه إعطاءه يوميا مبلغ 5 دنانير عنوة، وقدم الشكوى بالمركز الأمني ورفض إسقاط حقه الشخصي.