حبس موظف حكومي 3 أشهر وتغريمه 100 دينار بعد إدانته بالفساد
صوت الحق -
قررت الهيئة القضائية المختصة بقضايا الفساد لدى محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، حبس موظف حكومي مدة 3 أشهر بعد تخفيضه من 6 أشهر، إثر إدانته بالفساد عبر استثمار الوظيفة العامة.
وأصدرت الهيئة القضائية حكمها خلال جلسة علنية، وغرمت المدان 500 دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وبين قرار المحكمة أن المشتكي في القضية قام بإسقاط الحق الشخصي، وأعاد المدان المبلغ المالي الذي حصل عليه بطريقة غير قانونية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات قررت تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح العقوبة واجبة النفاد بحقه هي الحبس 3 أشهر وتغريمه 100 دينار.
وأشارت تفاصيل القرار القضائي إلى أن المشتكي يملك منزلا مكونا من 4 طوابق في العاصمة عمان، وأراد أن يكون لكل طابق عداد كهرباء مستقل، وعند توجهه لإحدى الدوائر الرسمية المختصة التقى بالمدان والذي أخبره بأنه يستطيع تقديم المعاملة باسمه وطلب من المشتكي مبلغا ماليا قيمته 150 دينارا، وبعد دفع المبلغ بدأ بالمماطلة، وقام المشتكي بمراجعة الدائرة الرسمية واكتشف عدم وجود معاملة وأن المدان مفصول من عمله ولا علاقة وظيفية له بالمعاملة.
وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية وأسندت للمدان جريمة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16/أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16/أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
وأصدرت الهيئة القضائية حكمها خلال جلسة علنية، وغرمت المدان 500 دينار، وسيكون القرار قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.
وبين قرار المحكمة أن المشتكي في القضية قام بإسقاط الحق الشخصي، وأعاد المدان المبلغ المالي الذي حصل عليه بطريقة غير قانونية، الأمر الذي اعتبرته المحكمة من الأسباب المخففة التقديرية وعملا بأحكام المادة 100 من قانون العقوبات قررت تخفيض العقوبة المحكوم بها لتصبح العقوبة واجبة النفاد بحقه هي الحبس 3 أشهر وتغريمه 100 دينار.
وأشارت تفاصيل القرار القضائي إلى أن المشتكي يملك منزلا مكونا من 4 طوابق في العاصمة عمان، وأراد أن يكون لكل طابق عداد كهرباء مستقل، وعند توجهه لإحدى الدوائر الرسمية المختصة التقى بالمدان والذي أخبره بأنه يستطيع تقديم المعاملة باسمه وطلب من المشتكي مبلغا ماليا قيمته 150 دينارا، وبعد دفع المبلغ بدأ بالمماطلة، وقام المشتكي بمراجعة الدائرة الرسمية واكتشف عدم وجود معاملة وأن المدان مفصول من عمله ولا علاقة وظيفية له بالمعاملة.
وحققت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بالقضية وأسندت للمدان جريمة الاحتيال خلافا لأحكام المادة 417 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16/أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد، وجريمة استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 176/ 1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 16/أ من قانون النزاهة ومكافحة الفساد.