عمومية المحامين تفوض مجلس النقابة بإجراء تعديلات على نظامي المساعدة القانونية والأتعاب
فوضت الهيئة العامة لنقابة المحامين مجلس النقابة بإعادة دراسة نظام المساعدة القانونية من خلال اللجنة القانونية في النقابة مع الأخذ بمقترحاتها التي ركزت الحفاظ على استقلالية النقابة وعدم قبول أي تمويل اجنبي.
وفوضت الهيئة العامة خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الجمعة، في مجمع النقابات المهنية برئاسة نقيب المحامين يحيى أبو عبود، مجلس النقابة بإجراء تعديلات على نظام الحد الأدنى للأتعاب مع الأخذ بملاحظات الهيئة العامة.
ووافقت الهيئة العامة للنقابة، على إنشاء صندوق المساعدة الطارئة للمحامين، يقدم مساعدة بقيمة ألفي دينار لمن تنطبق عليهم شروط الصندوق.
وتطرق أبو عبود إلى الأسباب الموجبة لنظام المساعدة القانونية، ومن بينها اتساع قاعدة التوكيل الإلزامي، بحيث تقدم النقابة خدمة العون القانوني والقضائي لغير القادرين على تحمل تكاليف الأتعاب في القضايا المالية والإدارية، أسوة بما هو معمول به في العديد من دول العالم التي تخصص جزءاً من ميزانياتها لهذه المساعدة.
وأضاف، أن مقترح النظام يأتي بالتزامن مع توجه لإيجاد قانون للمساعدة القانونية ينشيء بموجبه صندوق تغطية تكاليف المساعدة، والذي سينشيء كياناً يمول ويحدد من يقدم له المساعدة وبالتالي إمكانية التصادم مع قانون النقابة، وأن النظام يضمن مركزية قرار النقابة والعلاقة بين النقابة والمحامي ويحقق فرصا للمحامين لتأدية رسالتهم ودخلا يساعد المحامي على أداء رسالته.
وأشار أبو عبود، أنه بموجب النظام ينشأ صندوق تشرف عليه النقابة ووزارة العدل والسلطة القضائية، من خلال مجلس يرأسه نقيب المحامين ويضم 7 أعضاء، خمسة منهم يمثلون النقابة وممثل عن الوزارة وآخر عن السلطة القضائية.
واقترحت الهيئة العامة إضافة بنود تحصر المساعدة القانونية بالنقابة وقطع الطريق على مراكز المساعدة القانونية، وعدم قبول التمويل الأجنبي لصندوق المساعدة القانونية.
وكانت الهيئة العامة، أقرت التقرير المالي وصادقت على الحساب الختامي للسنة الماضية (2022)، والموازنات التقديرية لصناديق النقابة والتقاعد والتعاون والتأمين الصحي للسنة الحالية (2023)، وتضمن التقرير المالي مخصصات نقلة مقر النقابة إلى مبنى مستشفى ملحس الذي تملكه النقابة.
وبخصوص صندوق المساعدة الطارئة، سيتم إنشاء الصندوق بموجب قانون النقابة، وتكون موارده من تبرعات المحامين أو أي تبرعات من جهة يوافق عليها المجلس، بالإضافة إلى اقتطاع مبلغ 5 دنانير سنوياً من المحامين الأساتذة عند دفع الرسم السنوي.
ويتم صرف المبالغ المودعة في حساب المساعدة الطارئة بقرار من المجلس لكل حادث أو حالة طارئة تلحق بالمحامين، وأن لا يتجاوز مبلغ المساعدة الطارئة 2000 دينار، على أن لا تكون الحالة مغطاة بأحكام صندوق التقاعد أو صندوق التأمين الصحي أو صندوق التعاون، وأن لا تكون الحالة متعلقة بالالتزامات المالية على المحامي للنقابة، كما يصدر مجلس النقابة تعليمات خطية باستحقاق وصرف المساعدة ومقدارها، وتودع المبالغ المتأتية بهذا الحساب في أحد البنوك التي توجد بها أموال النقابة يحدده المجلس.