164 شكوى تكشف عيوب عقود كفالة وصيانة الأجهزة الكهربائية

{title}
صوت الحق -
تتقاضى بعض شركات الصيانة أجوراً تحت مسمى "الكشفية" أو بدل مواصلات أو التحقق من أعطال أو غيرها، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز كهربائي ضمن مدة كفالته، ما يحمّل المستهلك تكاليف مالية إضافية لا تنص عليها عقود الكفالة.
ويحظى حق المستهلك بحماية قانونية مفصلة، إلا أن العديد من المستهلكين، يعانون في بعض الأحيان من انتهاكات لحقوقهم عند شراء الأجهزة الكهربائية، إذ بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تتلقى يومياً شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم توفير بعض الشركات والمحال التجارية لقطع الصيانة للأجهزة الكهربائية، أو تنصلها من تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها، أو عدم الالتزام بالكفالات الممنوحة لمشتري تلك الأجهزة، أو رفض إعطاء كفالة مثبت عليها الرقم الخاص بالجهاز، خاصة للأجهزة "المعمّرة" بذريعة أن الفاتورة هي الكفالة.
وأضاف أن كل تلك الإجراءات مخالفة ولا تضمن حقوق المستهلكين، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف عملها وحماية حقوق المستهلكين.
واعتبر أن بعض التشريعات والقوانين السارية، لا تحفظ حقوق المستهلكين بالنحو المطلوب، ما يتطلب تعديلها وتنظيم عمل قطاع الأجهزة الكهربائية، بما يحقق عدالة تجارية بين البائع والمشتري ويحول دون تغول طرف على آخر.
وأشار إلى وجود بعض الشركات التي لا تعترف بوجود عيوب مصنعية في بعض الأجهزة وتتنصل من التزاماتها تجاه المشترين، بحجة أن الأعطال نتجت عن سوء استخدام وغيرها، أو المماطلة في إصلاح العطل أو صيانة الجهاز لحين انتهاء مدة الكفالة.
ودعا الدكتور عبيدات، المستهلكين إلى أخذ كفالة مصنعية وفاتورة ضريبية تحوي جميع المعلومات والبيانات، التي توضح منشأ الصنع ونوع المادة المصنع منها المنتج ومدة الكفالة وما هي البنود التي تشملها الكفالة عند شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي أو السلع، خاصة السلع المعمرة، بالإضافة إلى المعلومات التي تبين مكان وعنوان المزود.
وأوضح ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أن هناك الكثير من الشركات خاصة الأسماء التجارية الكبرى والمعروفة، كفالتها صحيحة 100 بالمئة، وعقود صيانتها للأجهزة الكهربائية ملزمة وشاملة بتفاصيلها.
ودعا المستهلكين إلى التأني قبل شراء أي جهاز، والتحقق من كل التفاصيل المتعلقة به ومقارنة المزايا الممنوحة له من كل تاجر، قبل إتمام عملية الشراء.
وقال "إن بعض الشركات تتقاضى أجوراً تحت مسمى "الكشفية" أو بدل مواصلات، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز أو التحقق من أعطال أو غيرها، وليست أجوراً عن الصيانة والإصلاح نفسه، مشيراً لاعتبار بعض الشركات هذه الأجور ضمن الكفالة نفسها.
ودعا المستهلكين إلى قراءة الكفالات وعقود الصيانة بتمعن، واقتراح إضافة أي شرط يراه مناسباً بما يكفل حقه مستقبلاً.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مديرية حماية المستهلك تتلقى الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية وتتحقق منها قانونياً وفنياً، وفي حال التثبت من صحتها، تحلها بإجراء فض النزاع ودياً بين طرفي العلاقة، إذ تحرر إخطاراً وتمنح المزود مهلاً لتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة خلال مدة محددة، تحرر مخالفة بحق المنشأة.
وبين أن قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023، هي الضابطة للعلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمة أو السلعة، من خلال ما نصت عليه فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وتأمين قطع الغيار، عبر المادة 5 التي تنص على أنه على على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، كما تحدد المادة مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
كما ينظم القانون ما يتعلق بالسلعة المعيبة والإخلال بالالتزامات التعاقدية، عبر المادة 6 التي تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في حال عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها، و/أو عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة، و/أو عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك، و/أو عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة أو الخدمة أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها.
ولفت البرماوي، إلى أن القانون يعتبِر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، التي تتضمن كلٌ من عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك، و/أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي، ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.
وينظم القانون ما يتعلق بالإعلانات المضللة، عبر المادة 8، التي تحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بطبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها، و/أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال، و/أو نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية، و/أو شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده، و/أو التزامات المعلن، و/أو هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.
كما يحظر القانون نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الكهربائي والإلكتروني، قرابة 3000 منشأة في عموم محافظات المملكة.