الأردن..حالة يسمح لها للمشترك بالضمان سحب اشتراكه

قال الإعلامي والخبير في التأمينات والحماية الاجتماعية، موسى الصبيحي، إن نظام المنافع التأمينية الصادر بموجب قانون الضمان الاجتماعي، يجيز للمؤمّن عليه الذي أكمل سن الستين، أو المؤمّن عليها التي أكملت سن الخامسة والخمسين، ولم يستكملا مدة الاشتراك اللازمة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، سحب اشتراكاتهما على شكل تعويض من دفعة واحدة، شريطة أن يكونا خارج الخدمة المشمولة بالضمان، أي منقطعين عن الاشتراك.
وأوضح الصبيحي أن الحد الأدنى لاشتراكات الشيخوخة هو (180) اشتراكاً، مشيراً إلى أن القانون أتاح للمؤمّن عليه إمكانية استكمال مدة الاشتراك، سواء من خلال الاشتراك بصفة اختيارية للمؤمّن عليه الأردني، أو عبر منشأة يلتحق بها للعمل، سواء كان أردنياً أو غير أردني.
وأضاف أن القانون يجيز ضم مدة اشتراك افتراضية لا تزيد على (8) سنوات، بهدف تمكين المؤمّن عليه من استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، مؤكداً أن الخيار الأفضل دائماً هو استكمال مدة الاشتراك أو ضم مدة افتراضية، وليس سحب التعويض.