السعايدة: تعميم رئيس الوزراء متناقض ويحمل شبهة مخالفة للقانون

{title}
صوت الحق -
قال نقيب الصحفيين السابق، راكان السعايدة، عبر صفحته الشخصية على الفيسبوك إن التعميم الأخير الصادر عن رئيس الوزراء، ورغم أهميته، يتضمن شبهة مخالفة قانونية وتناقضًا بين بعض فقراته.

وفي توضيح كتبه السعايدة، أوضح ما يلي:

هذا التعميم من رئيس الوزراء مهم، ويشكر عليه، لكن فيه شبهة مخالفة قانونية والتباس، وذلك على النحو الآتي:
أولًا: في فقرته الأولى، حصر العمل الصحفي في أعضاء نقابة الصحفيين، وهذا أمر قانوني سليم. لكن ما جعله مخالفًا لأحكام قانوني المطبوعات والنشر (الذي عرّف الصحفي بأنه عضو النقابة) وقانون نقابة الصحفيين، هو أنه منح حق العمل الصحفي للعاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية المرخّصة.
فالقانونان يمنعان نهائيًا أي شخص من ممارسة العمل الصحفي ما لم يكن عضوًا في نقابة الصحفيين، كما يمنعان أي مؤسسة صحفية أو إعلامية من تعيين أي شخص للعمل الصحفي دون إرسال طلب تدريبه للتسجيل في النقابة، على أن يبقى إلى حين اكتسابه العضوية "صحفيًا متدربًا”.

بمعنى أن التعميم خالف القانون، أو، بلغة مخففة، تضمن شبهة مخالفة قانونية.

ثانيًا: في الفقرة الثانية، حصر الدعوة والمرافقة على الصحفيين أعضاء النقابة، وهذا هو الأصل، لكنه ناقض ما ورد في الفقرة السابقة، ما خلق التباسًا واضحًا وتناقضًا بيّنًا.

القوانين لا تحتمل المجاملة، وعدم تطبيقها بدقة هو ما ينتج الاختلالات، وتصبح كارثية إذا أنتجت مركزًا قانونيًا مخالفًا لها.
والنقابة ليست جهة ترخيص، هي جهة اعتماد لغايات قانونها.

كما أورد السعايدة نصوصًا قانونية لتوضيح موقفه، أبرزها ما جاء في المادة 16 من قانون نقابة الصحفيين، والتي تنص على:

أ- لا يجوز لأي مؤسسة صحفية أو إعلامية في المملكة استخدام أي شخص في أي عمل صحفي إذا لم يكن من الأعضاء المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين.

ب- يجوز للمؤسسة الصحفية أو الإعلامية قبول متدرب على المهنة لديها شريطة حصوله على المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون وتسجيله في سجل الصحفيين تحت التدريب في النقابة وفق تعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية ويبدأ سريان مدة التدريب من تاريخ صدور قرار المجلس بالموافقة على قبول ذلك المتدرب.

ز- يشترط في المؤسسة التي تقبل المتدرب فيها أن تكون مؤسسة صحفية أو إعلامية تعتمدها النقابة.

كما أشار إلى ما نصت عليه المادة 18 من القانون، والتي تحظر على غير الصحفيين الممارسين الإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى، وتمنح النقابة صلاحية إصدار البطاقات الصحفية. وتحدد العقوبات المترتبة على المخالفة بغرامات تتراوح بين 200 و500 دينار، أو الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حال التكرار
تصميم و تطوير : VERTEX WEB SOLUTIONS